أولاً
|
إعفاء الأثاث المنزلي المستعمل المستورد من قبل اللبنانيين والأجانب من الرسوم الجمركية بمناسبة تبديل الإقامة (علق العمل به)
|
|
|
|
|
أ)
|
المستفيدون من الإعفاء
|
|
-
|
اللبنانيون العائدون بصورة نهائية.
|
|
-
|
الأجانب القادمون للإقامة في لبنان.
|
|
|
|
|
ب)
|
شروط الاستفادة من الإعفاء للبنانيين العائدين
|
|
-
|
أن يكون المستفيد مقيمًا في الخارج لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة أو شبه متواصلة.
|
|
-
|
أن يقدم إثبات الإقامة بشهادة صادرة عن السلطة المحلية في البلد الأجنبي مصدقة من القنصلية اللبنانية، إذا وجدت.
|
|
-
|
أن تكون عودتهم إلى لبنان نهائية.
|
|
-
|
أن يكون الأثاث المستورد مستعملاً بحيث تظهر عليه آثار الاستعمال.
|
|
|
|
|
ج)
|
شروط الاستفادة من الإعفاء للأجانب القادمين للإقامة في لبنان
|
|
-
|
أن يثبت طالب الإعفاء ملكيَّته للأثاث الوارد واستعماله السابق لها في محل إقامته في الخارج.
|
|
-
|
أن يستحصل على إقامة نظامية لا تقل عن سنة واحدة معطاة من المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
|
|
-
|
وفي حال انتساب الأجنبي لمؤسسة في لبنان، إبراز إفادة من هذه المؤسسة بنوع تعاقده معها وبمدة هذا التعاقد مصدقة أيضاً من المديرية العامة للأمن العام.
|
|
-
|
أن يقدّم سند ملكيّة مسكن أو سند إيجار مسجل في البلدية التي يتبع لها العقار.
|
|
|
|
|
د)
|
البيان الجمركي
|
|
|
إنّ البيان الجمركي الواجب تقديمه هو البيان الجمركي الموحد من نموذج IM4 مقترناً برمز الإعفاء الخاص (117). ويمكن تقديم البيان من قبل أصحاب العلاقة شخصيًّا أو من قبل المخلّصين الجمركيين المرخّصين.
|
|
|
|
|
ه)
|
المستندات المطلوبة
|
|
-
|
مستندات الشحن ( بوليصة شحن – إذن تسليم).
|
|
-
|
لائحة تفصيلية بالأثاث منظّمة من قبل صاحب العلاقة يفيد فيها أن الأثاث كان باستعماله الشخصي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مصدقة من قبل السلطات المحلية، إذا وجدت، ومن القنصلية اللبنانية أو البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة. وفي حال عدم وجود سلطة محلية يجب أن تشير البعثة الدبلوماسية إلى هذا الأمر.
|
|
-
|
شهادة الانتقال التي تفيد الإقامة في الخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن صاحب العلاقة منتقل نهائياً إلى لبنان، مصدّقة من القنصلية اللبنانية في مكان الإقامة أو من قبل السفارة اللبنانية.
|
|
-
|
سند ملكية مسكن في لبنان أو سند إيجار مسجّل لدى البلدية.
|
|
-
|
تعهد من قبل صاحب العلاقة بعدم التصرف بالأثاث دون إعلام الجمرك خلال مهلة ثلاث سنوات.
|
|
-
|
تعهد صاحب العلاقة بعدم استيراد أي أثاث مستعمل آخر تحت طي الإعفاء.
|
|
|
|
|
و)
|
مدة إنجاز المعاملة والرسوم المتوجبة
|
|
-
|
ثلاثة أيام كحد أقصى. باستثناء بعض الحالات التي يحصل فيها خلاف بين مصلحة الجمارك وأصحاب العلاقة، عندها يتوجب ذكر أسباب التأخير في متن البيان الجمركي.
|
|
-
|
تخضع المعاملة لرسم الطابع المالي المقطوع وقدره خمسون ألف ليرة بالإضافة إلى رسم الخدمات المحدد من قبل المجلس الأعلى للجمارك وإلى أجور الأعمال الإضافية إذا أنجزت المعاملة خارج أوقات الدوام الرسمي، و رسم الخزن المتوجب قانوناً تبعاً لمدة بقاء البضاعة في المخازن الجمركية.
|
|
|
|
|
|
ملاحظات
|
|
-
|
إن وسائل النقل على أنواعها غير مشمولة بالإعفاء وكذلك المؤن المنزلية.
|
|
-
|
يجب مبدئياً استيراد الأثاث بحالته الكاملة . أما إذا استورد جزء منه (غرفة نوم فقط مثلاً ) ، فعلى طالب الإعفاء أن يتعهد بعدم استيراد أي أثاث آخر أو باستيراد ما تبقى من الأثاث غير المستورد خلال مهلة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد ، وعلى أن تبقى مطبقة في هذه الحالة سائر الشروط المفروضة لإعفاء الأثاث الكامل.
|
|
-
|
يجب أن يتم الاستيراد حين تبديل الإقامة ، أي أن يستورد الأثاث إلى لبنان في وقت انتقال الأشخاص الذين يمكن منحهم الإعفاء، وعلى الأكثر في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انتقالهم للإقامة في لبنان، ويمكن تمديد هذه المهلة من قبل مدير الجمارك العام عند الاقتضاء.
|
|
-
|
يشمل الإعفاء الدراجات الهوائية وأجهزة الكمبيوتر وأدوات الرياضة والأصناف الشخصية المماثلة المستعملة عندما تكون مستوردة مع الأثاث المنزلي باعتبارها من الحاجات الشخصية والبيانو باعتباره آلة موسيقية ، وعلى أن تكون هذه الأصناف قيد الاستعمال ومتناسبة بعددها مع الأثاث المنزلي المستورد ومع حالة طالب الإعفاء الاجتماعية.
|
|
-
|
لا يمكن إعفاء الأثاث للشخص الواحد أكثر من مرة واحدة . وإذا حصل وكان لشخص واحد أكثر من منزل في الخارج فيجب أن يستحصل مسبقاً على ترخيص إداري بالإعفاء المبدئي وأن يتقدم فيما بعد وعلى أساس هذه الرخصة المسبقة بمعاملة كاملة ضمن الشروط المطلوبة.
|
|
-
|
يمكن إعفاء الأدوات المنزلية المستعملة المتأتية من إرث عائلي إذا أثبت طالب الإعفاء نظاميا ذلك بإبراز شهادة معطاة من سلطات مكان إقامة المتوفى أو من كاتب العدل تبين تاريخ الوفاة ودرجة القرابة للمتوفى.
|
|
-
|
إن إثبات الاستعمال للأثاث المنزلي المستورد يعود تقديره للجمرك فقط.
|
|
|
|
ثانياً
|
الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها
|
|
|
|
|
أ)
|
تقبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية
|
|
-
|
الألبسة وأصناف الشعارات والأمتعة المعدة للاستعمال الشخصي.
|
|
-
|
جهازات التلامذة الأجانب المسجلين في لبنان (ألبسة وبياضات مختلفة) بمن فيهم الطلبة المتزوجون القادمون مع عائلاتهم للإقامة في لبنان بقصد متابعة دروس التعليم العالي فيه. يشمل الإعفاء بالنسبة للمتزوجين الأدوات المنزلية.
|
|
-
|
جهازات الأعراس من ألبسة وبياضات العائدة لأشخاص قادمين إلى لبنان للإقامة فيه، ولو كانت جديدة، شرط أن يكون احد الزوجين مقيماً في لبنان.
|
|
-
|
الأدوات المنزلية المختلفة التي تستعمل للسكن العادي التي تستورد من قبل وطنيين عائدين بصورة نهائية إلى لبنان، أومن قبل أجانب قادمين إلى لبنان للإقامة فيه.
|
|
-
|
الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية التي يدخلها إلى لبنان موظفو السلك الخارجي اللبناني العائدون من مهماتهم الرسمية في الخارج.
|
|
-
|
الأشياء المتأتية عن ارث من أعضاء العائلة.
|
|
-
|
الآلات الموسيقية الشخصية.
|
|
-
|
يشترط أن تكون الأشياء المذكورة قيد الاستعمال، باستثناء جهازات الأعراس والأشياء الموروثة، المحددة أعلاه، كما يشترط أن تكون تتناسب مع حالة أصحابها.
|
|
|
|
|
ب)
|
تقبل كذلك بالإعفاء الكامل من الرسوم لجمركية
|
|
-
|
العينات التي لا قيمة تجارية لها وكذلك الإرساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وذلك ضمن الحدود التي يقررها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. وقد تقرر أن تعتبر كذلك كل إرساليّة أو هديّة لا تتجاوز قيمتها مئتي ألف ليرة لبنانيّة. ليرة لبنانيّة.
|
|
-
|
الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي ، من أمتعة وآلات تصوير وساعات وأجهزة هاتف، وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب، القادمون إلى لبنان، وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. (راجع دليل المسافرين).
|