شروحات المذكرات التكميلية

المذكرات التكميلية والإعفاءات
حالات الإستفادة من الإعفاء أو من الرسم الجمركي المخفّض
أدرجت في نهاية نصوص بعض البنود أو البنود الفرعية أو البنود الفرعية المحلية، العائدة لجدول تعريفة النظام المنسق، بعض الرموز بين قوسين: (311)، (312)، (313)، (321)، (322)، (323)، (331)، (332)، (333). للمصرح أن يذكر على البيان الجمركي، في الحقل المخصص لذلك، أحد هذه الرموز، فيعبر بذلك عن طلبه الاستفادة من الإعفاء أو من الرسم الجمركي المخفّض على النحو التالي :
  1. %5 من القيمة: للغايات والصفات الزراعية والخاصة موضوع الرموز (311)، (312)، (313)، (331)، (332) و(333).
  2. الإعفاء من الرسوم الجمركية للغايات والصفات الصناعية موضوع الرموز (321)، (322)، (323).
وذلك وفقا للغايات والشروط المحددة في ما يلي :
تتألف هذه الرموز :
  • من الرقم 3 في منزلة المئات، للدلالة على هذه الفئة من الرموز.
  • من رقم في منزلة العشرات (1، 2، 3)، وهو يرمز الى الغاية التي من أجلها مُنِح الإعفاء أو الرسم المخفض. فالرقم 1 يرمز الى الزراعة، والـ 2 الى الصناعة، والـ 3 الى غاية خاصة أخرى غير الزراعة والصناعة، كالصحة أو البيئة أو السلامة العامة إلخ…
  • ومن رقم في منزلة الآحاد (1، 2، 3)، وهو يرمز الى فئة الشروط العامة المفروضة للاستفادة من الإعفاء أو من التعريفة المخفضة. وقد قسمت هذه الشروط الى ثلاث فئات:
    1. ويعني أن الأصناف المطلوب إفادتها من الإعفاء أو من الرسم المخفض هي معدة حكما للغاية المبينة، بصرف النظر عن صفة المستورد؛
    2. ويعني أن المستورد هو صاحب صفة زراعية أو صناعية أو خاصة، يمنح من أجلها الإعفاء أو الرسم المخفض، وأنه يستورد الأصناف التي يطلب إفادتهـا من الإعفاء أو من الرسم المخفض لاستعمالها في زراعته أو صناعته أو في الغاية الخاصة المعينة، وليس لبيعها من الغير أو للاتجار بها.
      إلاّ أنه في حالات استثنائية خاصة ولمدة محدّدة، يسمح بتجاوز شرط التصنيع وإفادة الصناعيين من الإعفاء بموجب الرمز (322) لأسباب تعويضية تتعلق بأضرار المصانع الناتجة عن حالات قاهرة (كالحروب والكوارث الطبيعية)، بحيث يسمح بموجب الرمز المذكور وبموجب نص قانوني خاص، استيراد سلع من النوع الذي كان ينتجه المصنع المتضرر، بحالتها الجاهزة للبيع المباشر ومعدّة للاتجار بها في السوق المحلي.
      يكتفي في الحالات الاستثائية الخاصة المذكورة بطلب الاستفادة من الرمز (322) لقاء إبراز شهادة صناعية ملائمة.
    3. ويعني أن المستورد هو غير صاحب صفة زراعية أو صناعية أو خاصة يمنح من أجلها الإعفاء أو الرسم المخفض (مثلا: تاجر أو موزع أو وكيل تجاري إلخ..)، ولكن الأصناف معدة للبيع الى أصحاب صفة زراعية أو صناعية أو خاصة، لاستعمالها في الزراعة أو الصناعة أو الغاية الخاصة المعينة التي من أجلها تم شراؤها من المستورد.

وفي ما يلي الشروط العامة للاستفادة من الإعفاء أو من الرسم المخفض في كل من حالات الرموز المذكورة :
في حالة الرمز (311 )
 
إبراز مستندات معينة من شأنها إثبات الصفة أو الغاية الزراعية المعدة لها هذه الأصناف، وهي:
• في ما خص الآلات أو القطع أو الأجزاء ألخ.. : كاتالوجات أو تصاميم أو مصورات أو نشرات أو غيرها، تثبت أن هذه الأصناف لها صفة زراعية أو معدة للاستعمال في الزراعة،
• في ما خص البزور والخضار المعدة للزرع: شهادة تخصص صادرة عن بلد المصدر تثبت أن المرسل متخصص ببيع هذه الفئة من الأصناف،
• في ما خص المواد والمحضرات المعدة حصرا للاستعمال الزراعي: إبراز النشرات أو المستندات التي تثبت أنها معدة لهذه الغاية.
إذا تبين للمصلحة، على ضوء المستندات المبرزة ونتيجة الكشف، أن الأصناف المستوردة لها صفة زراعية أو معدة للاستعمال في الزراعة، فعليها أن تطبق حكما الرسم المخفض؛ وإلا، يطبق الرسم العادي المبين في جدول التعريفة مقابل الرقم التعريفي المصرح عنه.
غير أنه يمكن لكل من رئيسي المصلحة في المرفأ والمطار ومن رئيسي الإقليم في طرابلس وشتورا، بناء على طلب المستورد، الموافقة على إفادة البضاعة من الرسم المخفض ضمن شروط أحد الرمزين (312) أو (313) أدناه، وفقا للحال.
     
في حالة الرمز (312)
 
‌أ- إبراز إفادة صادرة عن وزارة الزراعة تثبت صفة المستورد الزراعية؛
‌ب- إبراز مستندات (كاتالوجات أو تصاميم أو مصورات أو نشرات إلخ..) من شأنها تسهيل التعرف على الأصناف المستفيدة من الرسم المخفض واستعمالها في الغاية المعدة لها؛
‌ج- في ما خص البزور والخضار المعدة للزرع: شهادة تخصص صادرة عن بلد المصدر تثبت أن المرسل متخصص ببيع هذه الفئة من الأصناف،
‌د- تقديم تعهد شخصي موضوعه:
  1. تحديد مكان إيداع الأصناف المستفيدة من الرسم المخفض بانتظار استعمالها في الزراعة، والمكان الذي ستزرع أو تستعمل فيه؛
  2. إستعمالها حصرا في الزراعة خلال مدة محددة، مبدئياً، بستة أشهر من تاريخ استلامها، قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى، إذا كانت من المواد التي تستهلك باستعمالها، أو تركيبها فعلا أو وضعها قيد الاستعمال خلال مدة محددة، مبدئياً، بستة أشهر، من تاريخ استلامها قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى، إذا كانت من الأصناف التي لا تستهلك باستعمالها؛
  3. عدم التصرف بها أو التخلي عنها إلا بعد إعلام إدارة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛
  4. مسك قيود خاصة يدوية أو بواسطة الحاسوب بالأصناف المستفيدة من الرسم المخفض تقيد فيه الكميات المستلمة والكميات المستعملة والرصيد؛
  5. تحمل المسؤولية كاملة في حال استعمال هذه الأصناف في غير الغاية المعدة لها، وتأدية كامل الرسوم المتوجبة والغرامات التي تحددها إدارة الجمارك.
ويبقى لإدارة الجمارك، خلال مدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأصناف المستفيدة من الرسم المخفض، الحق بالتثبت من صحة استعمالها في الغاية التي استوردت من أجلها.
في حالة الرمز (313)

‌أ- إبراز مستندات (كاتالوجات أو تصاميم أو مصورات أو نشرات إلخ..) من شأنها تسهيل التعرف على الأصناف المستفيدة من الرسم المخفض واستعمالها في الغاية المعدة لها؛
‌ب- في ما خص البزور والخضار المعدة للزرع: شهادة تخصص صادرة عن بلد المصدر تثبت أن المرسل متخصص ببيع هذه الفئة من الأصناف،
‌ج- تقديم تعهد شخصي موضوعه:
  1. تحديد المكان الذي ستودع فيه الأصناف المستفيدة من الرسم المخفض وسوقها مباشرة الى هذا المكان؛
  2. عدم بيع الأصناف المستفيدة من الرسم المخفض إلا إلى صاحب صفة زراعية ملائمة لقاء تعهد من هذا الأخير محرر لصـالح إدارة الجمارك وإفادة تثبت الصفة الزراعية، وفقا لما هو مبين أعلاه في (312)، والاحتفاظ بهذه التعهدات والإفادات لحين إجراء عملية التسديد النهائي؛
  3. مسك قيود خاصة يدوية أو بواسطة الحاسوب بالأصناف المستفيدة من الرسم المخفض تقيد فيه الكميات المستلمة والكميات المباعة الى مزارعين لقاء تعهد، والرصيد الباقي؛
  4. المبادرة الى تسديد قيود المواد المستفيدة من الرسم المخفض خلال مدة محددة، مبدئياً، بستة أشهر من تاريخ استلامها، قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى: إما بتعهدات من النوع المشار اليه في الفقرة 2 أعلاه تضم إلى البيان الجمركي كبديل عن تعهد المستورد، وإما بتأدية الفرق بين الرسم المخفض والرسم العادي بتاريخ تسجيل البيان عن الكميات غير المسددة وفقا للأصول المبينة أعلاه، مع الغرامات المتوجبة؛
  5. تحمل المسؤولية كاملة في حال بيع الأصناف المستفيدة من الرسم المخفض أو التصرف بها في غير الحالات المشار اليها أعلاه وضمن الشروط المحددة، وبتأدية كامل الرسوم المتوجبة والغرامات التي تحددها إدارة الجمارك.
يسجل هذا التعهد في الدائرة المختصة لمتابعة الملاحقة والتسديد.

ويبقى لإدارة الجمارك الحق، خلال المدة المحددة مبدئياً بستة أشهر والمشار إليها أعلاه، بالتثبت من وجود الأصناف التي استفادت من الرسم المخفض في أماكن إيداعها لدى المستفيد، أو من وجود التعهدات المنظمة لقاء البيع.
في حالة الرمز (321)
 إبراز مستندات معينة (كاتالوجات أو تصاميم أو مصورات أو نشرات إلخ..) من شأنها إثبات أن الأصناف أو الآلات أو القطع أو الأجزاء ألخ.. المستوردة، لها صفة صناعية أو معدة للاستعمال في الصناعة.
إذا تبين للمصلحة، على ضوء المستندات المبرزة ونتيجة الكشف، أن الأصناف المستوردة لها صفة صناعية أو معدة للاستعمال في الصناعة، فعليها أن تطبق حكما الإعفاء؛ وإلا، يطبق الرسم العادي المبين في جدول التعريفة مقابل الرقم التعريفي المصرح عنه.
غير أنه يمكن لكل من رئيسي المصلحة في المرفأ والمطار ومن رئيسي الإقليم في طرابلس وشتورا، بناء على طلب المستورد، الموافقة على إفادة البضاعة من الإعفاء ضمن شروط أحد الرمزين (322) أو (323) أدناه، وفقا للحال.
في حالة الرمز (322)
 ‌أ- إبراز إفادة صادرة عن وزارة الصناعة تثبت صفة المستورد الصناعية الملائمة؛ أو عند استيراد الآلات والأجهزة والمعدات (دون المواد التي تستهلك باستعمالها) لتجهيز المصانع قيد الانشاء، افادة صادرة عن وزارة الصناعة تثبت أن صاحب العلاقة مرخص له بإنشاء مؤسسة صناعية ملائمة لعمل هذه الآلات والأجهزة والمعدات المطلوب اعفاؤها.
‌ب- إبراز مستندات (كاتالوجات أو تصاميم أو مصورات أو نشرات إلخ..) من شأنها تسهيل التعرف على الأصناف المستفيدة من الإعفاء واستعمالها في الغاية المعدة لها؛
‌ج- تقديم تعهد شخصي موضوعه :
  1. تحديد مكان إيداع الأصناف المستفيدة من الإعفاء بانتظار استعمالها في الصناعة، والمكان الذي ستصنع فيه أو ستستعمل فيه هذه الأصناف؛
  2. إستعمالها حصرا في الصناعة خلال مدة محددة، مبدئياً، بسنة واحدة من تاريخ إستلامها، قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى، إذا كانت من المواد التي تستهلك باستعمالها، أو تركيبها فعلا أو وضعها قيد الاستعمال خلال مدة محددة، مبدئياً، بسنة واحدة من تاريخ إستلامها، قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى، إذا كانت من الأصناف التي لا تستهلك باستعمالها؛
  3. عدم التصرف بها أو التخلي عنها إلا بعد إعلام إدارة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛
  4. مسك قيود خاصة يدوية أو بواسطة الحاسوب بالأصناف المستفيدة من الإعفاء تقيد فيه الكميات المستلمة والكميات المستعملة والرصيد؛
  5. تحمل المسؤولية كاملة في حال إستعمال هذه الأصناف لغير الغاية المعدة لها، وتأدية كامل الرسوم المتوجبة والغرامات التي تحددها إدارة الجمارك.

ويبقى لإدارة الجمارك، خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام، الحق بالتثبت من صحة استعمال الأصناف المستفيدة من الإعفاء في الغاية التي استوردت من أجلها.
في حالة الرمز (323)
‌أ- إبراز مستندات (كاتالوجات أو تصاميم أو مصورات أو نشرات إلخ..) من شأنها تسهيل التعرف على الأصناف المستفيدة من الإعفاء واستعمالها في الغاية المعدة لها؛
‌ب- تقديم تعهد شخصي موضوعه :
  1. تحديد المكان الذي ستودع فيه الأصناف المستفيدة من الإعفاء وسوقها مباشرة الى هذا المكان؛
  2. عدم بيع الأصناف المستفيدة من الإعفاء إلا الى صاحب صفة صناعية ملائمة أو الى مصنع قيد الانشاء، لقاء تعهد منه محرر لصالح إدارة الجمارك وإفادة ملائمة لوضعه (صاحب صفة صناعية، أو مصنع قيد الانشاء) وفقا لما هو مبين في حالة الرمز (322) أعلاه، والاحتفاظ بهذه التعهدات والإفادات لحين إجراء عملية التسديد النهائي.
  3. مسك قيود خاصة يدوية أو بواسطة الحاسوب بالأصناف المستفيدة من الإعفاء تقيد فيه الكميات المستلمة والكميات المباعة الى اصحاب صفة صناعية أو الى مصنع قيد الانشاء، لقاء تعهد؛ والرصيد الباقي.
  4. المبادرة الى تسديد قيود المواد المستفيدة من الإعفاء خلال مدة محددة، مبدئياً، بستة أشهر من تاريخ إستلامها، قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى: إما بتعهدات من النوع المشار اليه في الفقرة 2 أعلاه تضم إلى البيان الجمركي كبديل عن تعهد المستورد، وإما بتأدية الرسوم العادية بتاريخ تسجيل البيان عن الكميات غير المسددة وفقا للأصول المبينة أعلاه، مع الغرامات المتوجبة؛
  5. تحمل المسؤولية كاملة في حال بيع الأصناف المستفيدة من الإعفاء أو التصرف بها في غير الحالات المشار اليها أعلاه وضمن الشروط المحددة، وتأدية كامل الرسوم المتوجبة والغرامات التي تحددها إدارة الجمارك .
يسجل هذا التعهد في الدائرة المختصة لمتابعة الملاحقة والتسديد.

ويبقى لإدارة الجمارك الحق، خلال المدة المحددة مبدئياً بستة أشهر المشار إليها أعلاه، بالتثبت من وجود الأصناف التي استفادت من الإعفاء في أماكن إيداعها لدى المستفيد، أو من وجود التعهدات المنظمة لقاء البيع.
وأما في حالة الرموز (331)، (332)، (333)، فتطبق شروط مماثلة، مع تبديل ما يجب تبديله، لجهة الغاية الخاصة التي من أجلها يمنح الحق بالاستفادة من الرسم المخفض والصفة الخاصة بالمصرح.

يمكن في بعض الحالات فرض شرط إضافي (أو أكثر) خاص ببند أو ببند فرعي أو ببند فرعي محلي معين، وعندئذ يذكر الشرط الإضافي (أو الشروط الإضافية) تجاه الرقم التعريفي المعين في لائحة البنود أو البنود الفرعية أو البنود الفرعية المحلية رقم 1 المرفقة ربطاً، التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء أو الرسم المخفض.
وفي جميع الأحوال، تبين في اللائحة المذكورة، مقابل كل رقم تعريفي، الغاية المحددة، الزراعية أو الصناعية أو الخاصة، التي يمكن من أجلها طلب الاستفادة من الإعفاء أو الرسم المخفض.
تتولى مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب مراقبة مدى التقيد بهذه الشروط وصحة تنفيذها.

وأخيرا، لا بد من الإشارة الى الملاحظة المدرجة في نهاية نص بعض البنود أو البنود الفرعية أو البنود الفرعية المحلية، "راجع المذكرات التكميلية"، وهي تعني أنه ينبغي مراجعة المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بغية معرفة المواصفات الإضافية للبند الفرعي أو البند الفرعي المحلي موضوع هذه الملاحظة، أو الشروط الخاصة للتبنيد فيه أو للاستفادة من الرسم الخاضع له.
 
حالات الاستفادة من الإعفاء أو من معدل خاص للرسم الجمركي
 هناك حالات أخرى تمكِّن من الاستفادة من الإعفاء أو من معدل خاص للرسم الجمركي محدّد في كل حالة. وقد ربطت هذه الحالات برموز مؤلفة من ثلاثة أرقام رقم المئات فيها هو 4 وهو يدل على هذه الفئة، والرقمان الآخران أي العشرات والآحاد حرّان لا يخضعان للمفاهيم والقواعد المبينة أعلاه. وقد أدرجت البنود التي يمكن أن تستفيد من هذه الحالات والمعدل الخاص بكل بند منها في اللائحة رقم 2 المرفقة ربطاً.